قال الكليني بعد الحديث السابق: «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة»: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما، وأشدهما على بدنه، إنتهى. ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (نوادره) كما نقله عنه في (السرائر)السرائر: 473.">(1).