محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع.