وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فاذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).