وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان، ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث، إنتهى.