وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني اعين، أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الزكاة ـ إلى أن قال: ـ ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فاذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم (1) الا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (2) فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3)، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب.... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 12 | 33، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
الهوامش
1- غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. «منه قده».
2- كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.
3- كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: (دراهم) في الموضعين.