الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار …

 الرقم: 11719  المشاهدات: 1778
قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليس في النيف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ (1) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي (2) درهم بين خمس اناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم.

المصادر

علل الشرائع: 374 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: يبلغ.
2- في المصدر، مائتا.



الفهرسة