الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم …

 الرقم: 11725  المشاهدات: 1862
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء (1) فيبقى نحوا من سنة، أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله (4)

المصادر

الكافي 3: 518 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير (هامش المخطوط).
2- في نسخة زيادة: عندك (هامش المخطوط).
3- في المصدر: عليه.
4- التهذيب 4: 8 | 19، والاستبصار 2: 6 | 13.



الفهرسة