الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبدالله …

 الرقم: 11745  المشاهدات: 2033
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1)، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام (3) عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه (4).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5).

المصادر

التهذيب 4: 10 | 27، والاستبصار 2: 8 | 24، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
2- في نسخة: وإن (هامش المخطوط).
3- في نسخة: يقضى (هامش المخطوط).
4- في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.
5- الكافي 3: 525 | 4.



الفهرسة