الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني …

 الرقم: 11753  المشاهدات: 1948
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 559 | 1، والتهذيب 4: 95 | 271، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.

الهوامش

1- في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 16 | 52.



الفهرسة