وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول (1) الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.