وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسلالجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1). قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضؤه، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة.