وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).... الحديث.
المصادر
التهذيب 4: 14 | 35، والاستبصار 2: 14 | 41، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.