وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح (1) ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.