وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في زكاة الأرض: إذا قبلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).