وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه (1) عشر؟ قال: لا. محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله (2).