الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا عن أبي …

 الرقم: 11816  المشاهدات: 1682
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول (2) مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهوعنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).

المصادر

الكافي 3: 515 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: تمرة.
2- في المصدرين: يحوله.
3- التهذيب 4: 40 | 102.



الفهرسة