وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به؟ وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ: (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) يعني من حضرك (2) الشيء بعد الشيء، ولا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.