محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبدالله (عليه السلام): أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) (1)، أكل هؤلاء يعطى وإن (كان لا يعرف) (2)؟ فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الفقيه 2: 2 | 4، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الهوامش
1- التوبة 9: 60.
2- في نسخة من الكافي: كانوا لا يعرفون. (هامش المخطوط).