محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى.
المصادر
الكافي 3: 546 | 2، والتهذيب 4: 102 | 290، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.