محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، (وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (1)، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة.