محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له.
المصادر
الكافي 3: 552 | 5، والتهذيب 4: 56 | 150، والاستبصار 2: 33 | 101، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب النفقات.