الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد …

 الرقم: 11937  المشاهدات: 1881
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

المصادر

التهذيب 4: 57 | 153، والاستبصار 2: 34 | 103، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: درهم (هامش المخطوط).



الفهرسة