وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2)، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.