محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها، كان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى، أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.