وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال: ـ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سُقي سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلي الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ـ إلى أن قال ـ وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (1) كل صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد (2) فاقة كل قوم منهم، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (3).
المصادر
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
الهوامش
1- في التهذيب: يعني (هامش المخطوط).
2- اضاف في المخطوط هنا كلمة: كل.
3- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.