وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن حماد بن عثمانابان بن عثمان.">(1)، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3).