محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.