محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها (1) إلى غيرها؟ فقال: لا باس. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (2).