وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).