محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحجاج قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.