محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).