وعنه، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه ذكر صدقة (1) الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكر أو انثى، صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، قال: فلما كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة. ورواه الصدوق في (العلل) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء، عن الحسن الحذاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله علل الشرائع: 390 | 1.">(3).