وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إن ذلك أنفع له، يشتري (1) مايريد.