وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى ـ في حديث ـ قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
المصادر
التهذيب 4: 87 | 257، والاستبصار 2: 51 | 170، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.