وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من (1) موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، ويمسح عليها إذا توضا؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح، كيف أصنع به في غسله؟ قال: أغسل ما حوله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب(3)، وكذا الذي قبله.