وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار، فأما مع الضرورة فلا بأس به.