وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد، عن إسماعيل بن مراروعبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن الحسن (عليه السلام) قال لرجل سأله: إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن (عليه السلام) بخمسين دينارا، وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا... الحديث. ورواه الكليني كما مر في مستحقي الزكاة(1).
المصادر
الخصال: 135 | 149.
الهوامش
1- مر في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب المستحقين للزكاة.