محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي الحارث بن الحارث الازدي (هامش المخطوط).">(1) قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، فلامته امي وقالت: أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة، وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال: خذ مني عشر شياة، خذ مني عشرين شاة، فأعياه (3)، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واتني ما شيءت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (4).
المصادر
الكافي 5: 315 | 48.
الهوامش
1- في التهذيب: عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الازدي (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: فبدر (هامش المخطوط).
3- في التهذيب: واعياه (هامش المخطوط).
4- التهذيب 7: 225 | 986.وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الاحاديث 2، 6، 7 من الباب 3، وفي الباب 5 من هذه الابواب.