وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (1)، قلت (2): والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال (3): إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.