وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
المصادر
التهذيب 4: 132 | 369، واورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.