محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير(1). ورواه ايضا مرسلا (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(4).