وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلا أنه قال: بعد زوال الشمس (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).