وعنه، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان مثله (3).