وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح، أي شيءٍ عليه؟ قال: لا يظره هذا (ولا يفطر ولا يبالي) (2)، فان أبي (عليه السلام) قال: (3) قالت عائشة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أصبح جنبا من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح، أي شيء يجب عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل... الحديث. وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله: غير احتلام (4).
المصادر
التهذيب 4: 210 | 610، والاستبصار 2: 85 | 266، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: عمدا (هامش المخطوط).
2- ليس في الاستبصار، وفي التهذيب: ولا يفطر.
3- في هامش المخطوط بدل (فان أبي قال): قال أبو عبدالله (عليه السلام).