وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (1) يستيقظ ثم ينام (2) حتى يصبح؟ قال: يتم يومه (3) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (4) وجاز له. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله (5).
المصادر
التهذيب 4: 211 | 612، والاستبصار 2: 86 | 269.
الهوامش
1- في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: ثم يستيقظ ثم ينام، وما في الاصل أصحّ «بخطه». (هامش المخطوط).