وعنه، عن أبيه (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
المصادر
الكافي 4: 112 | 3، والتهذيب 4: 263 | 787، والاستبصار 2: 92 | 294، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك.