محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء.. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه في (المقنع) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله: وعليه القضاء (2).
المصادر
التهذيب 4: 322 | 991، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.