وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميدمحمد بن قيس.">(1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم وتحل الصلاةصلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحلّ الصلاةصلاة الفجر... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4)، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي مثله (5).
المصادر
الكافي 4: 99 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: عن محمد بن قيس.
2- قوله (والشراب): ليس في التهذيب والفقيه. (هامش المخطوط).
3- القبطية: ثوب من ثياب مصر (القاموس المحيط ـ قبط ـ 2: 378).