محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: حد دخول الليل مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الافطار، وقد روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدمناه.