محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب ـ يعني: العقرقوفي ـ عن أبي بصير ـ يعني: يحيى بن القاسم ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم، أواجب هو عليه؟ فقال: لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء، وأما في شهر رمضان فانه أفضل أن يتسحر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه (1).